للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لم يكن عليه دين وكان في يده مال لزمه في المال ولا يلزم في رقبته، واحتج بأن يده ثابتة على المال بعد الحجر بدليل أنه لو حجر عليه وله ودائع عند أقوام كان هو الذي يتقاضاها، ولا يبطل الحجر ما ثبت له من الحق.

ولم يمنع القاضي هذا الوصف. قاله الشيخ تقي الدين.

واحتجَّ أبو الخطاب وغيرُه بأنه محجور عليه بالرق فلم يصح إقراره، كما لو كان عليه دين يحيط بما في يده.

وقال الشيخ تقي الدين: قياس المذهب صحة إقراره مطلقا ــ كالحاكم والوكيل والوصي ــ بعد العزل، ولأن الحجر عندنا يتبعض ثبوتا فيتبعض زوالا. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٣٨٤ - ٣٨٥].

[١٥٦٦ - إقرار العبد غير المكاتب لسيده بمال]

١٥٦٧ - وإقرار سيده له:

- قال ابن مفلح: (قوله: «وإذا أقر عبد غير مكاتب أو أقر له سيده بمال لم يصح».

أما المسألة الأولى: فلأن مال العبد لسيده، ولو قلنا بأنه يملك فقد أقر له بماله فلم يفد إقراره شيئا، وكان هذا على المشهور، وهو عدم ثبوت مال لسيد عبد في ذمته، وهو الذي قطع به غير واحد.

وقال بعض الأصحاب: ويحتمل أن يصح إقرارهما بما يكذبهما إن قلنا: العبد يملك، وإلا فلا.

وقال الشيخ تقي الدين: إقراره لسيده ينبني على ثبوت مال السيد في ذمة العبد ابتداء ودواماً، وفيها ثلاثة أوجه في الصداق.

<<  <  ج: ص:  >  >>