للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب ذكر المشهود به وأداء الشهادة]

[١٥٢٧ - ما يقبل فيه شهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو يمين]

- قال ابن مفلح: (ويقبل فيما ليس بعقوبة ولا مال، ويطلع عليه الرجال غالبا، كنكاح وطلاق ورجعة ونسب وولاء وإيصاء، أو توكيل في غير مال= رجلان، وعنه: ورجل وامرأتان، وعنه: أو يمين، ذكرها الشيخ وغيره، واختارها شيخنا، ولم أجد مستندها عن أحمد) [الفروع ٦/ ٥٨٨ (١١/ ٣٦٩)].

- وقال أيضا: (وقال علي بن زكريا: قيل لأبي عبد الله: شهادة شاهد ويمين؟ قال: في الحقوق.

قال الشيخ تقي الدين: هذا اللفظ يعم جميع الحقوق، وكذلك قال في رواية الميموني: نحن نذهب إلى شهادة واحد في الحقوق ويمينه. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٣١٤].

- وقال أيضا: (وقال الشيخ تقي الدين: قصة خزيمة وقصة أبي قتادة وقصة ابن مسعود في قوله: «رأيته يذكر الإسلام» تنبيها بلا يمين.

وقد قال (١): اليمين حق للمستحلف وللإمام، فله أن يسقطها، وهذا أحسن. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٣١٥ (٣/ ١٥٩)] (٢).


(١) في «الاختيارات»: (وقد يقال) وهو الصواب.
(٢) «الاختيارات» للبعلي (١٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>