للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يجوز عدول القادر إلى الكفارة (١) «ش م».

قال شيخنا: لم يقل أحد إنها توجب إيجابا أو تحرم تحريما لا ترفعه الكفارة.

قال: والعقود والعهود متقاربة المعنى أو متفقة، فإذا قال: أعاهد الله أني أحج العام، فهو نذر وعهد ويمين، ولو قال: أن لا أكلم زيدا، فيمين وعهد لا نذر، فالأيمان إن تضمنت معنى النذر ــ وهو أن يلتزم لله قربة ــ لزمه الوفاء، وهي عقد وعهد ومعاهدة لله، لأنه التزم لله ما يطلبه الله منه، وإن تضمنت معنى العقود التي بين الناس ــ وهو أن يلتزم كل من المتعاقدين للآخر ما اتفقا عليه ــ فمعاقدة ومعاهدة، يلزم الوفاء بها، ثم إن كان العقد لازما لم يجز نقضه، وإلا خير، ولا كفارة في ذلك لعظمه، ولو حلف لا يغدر كَفَّر للقسم لا لغدره، مع أن الكفارة لا ترفع إثمه بل يتقرب بالطاعات.

قال: وهذه أيمان بنص القرآن، ولم يفرض الله ما يحل عقدتها إجماعا) [الفروع ٦/ ٣٤٨ - ٣٤٩ (١٠/ ٤٥١ - ٤٥٢)] (٢).

[١٣٧٧ - معنى قولهم: هذا في ذمة فلان]

- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: من جنسهما (٣) لفظ الذمة، وقولهم: «هذا في ذمة فلان» أصله من هذا، أي: فيما لزمه بعهده وعقده) [الفروع ٦/ ٣٥٠ (١٠/ ٤٥٣)].


(١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: القادر على الوفاء بالطاعة التي حلف على فعلها).
(٢) «الاختيارات» للبعلي (٤٧٤) , وانظر: «الفتاوى» (٣٥/ ٣٣٢).
(٣) أي: العهد والعقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>