للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تعطيل مصالح الناس، إذ الحاجة التي لأجلها شرع الله ورسوله السلم: الارتفاق من الجانبين، هذا يرتفق بتعجيل الثمن، وهذا يرتفق برخص المثمن، وهذا قد يكون في منقطع الجنس، كما قد يكون في متصله، فالذي جاءت به الشريعة أكمل شيء، وأقومه بمصالح العباد) [إعلام الموقعين ٢/ ١٩ - ٢٠] (١).

وانظر ما تقدم برقم (٥٨٤).

[٦٧٩ - السلف بناقص عن السعر بشيء مقدر]

- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا فيمن أسلف دراهم إلى أجل على غلة بحكم أنه إذا حل دفع الغلة بأنقص مما تساوي بخمسة دراهم: هذا سلف بناقص عن السعر بشيء مقدر، فهو بمنزلة أن يبيعه بسعر ما يبيع الناس، أو بزيادة درهم في الغرارة، أو نقص درهم فيها.

وفي البيع بالسعر قولان في مذهب أحمد، الأظهر: جوازه، لأنه لا خطر ولا غرر، ولأن قيمة المثل التي تراضيا بها أولى من قيمة مثل لم يتراضيا بها، ومن قال: إن مثل ذلك لا يلزم، فإذا تراضيا به جاز) [الفروع ٤/ ١٧٩ ــ ١٨٠ (٦/ ٣٢٤)] (٢).

انظر: ما تقدم في المسألة رقم (٥٨٦).

[٦٨٠ - أخذ العوض عن دين السلم إذا انفسخ العقد]

- قال ابن القيم: (إذا انفسخ العقد بإقالة أو غيرها، فهل يجوز أن يأخذ


(١) هذا النص ضمن الجواب الذي سبقت الإشارة إليه (ص ٥٧ - ٥٨)، وهو في «الفتاوى» (٢٠/ ٥٢٩ - ٢٣٠) وما ذكره ابن القيم فيه زيادات ليست في «الفتاوى».
(٢) انظر: «الاختيارات» للبعلي (١٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>