للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٣٠٦ - تعلية الذمي بناءه على بناء لمسلم وذمي]

- قال ابن مفلح: (ويمنعون (١) من تعلية بناء على جار مسلم .... قال شيخنا: أو كان البناء لمسلم وذمي، لأن ما لا يتم اجتناب المحرم إلا باجتنابه فمحرم، ويجب هدمه) [الفروع ٦/ ٢٧٤ (١٠/ ٣٤٠)] (٢).

[١٣٠٧ - منع أهل الذمة من إظهار الأكل في رمضان]

- قال ابن مفلح: (ويمنعون وجوبا إظهار خمر وخنزير، فإن فعلوا أتلفناهما وإلا فلا، نص عليه ... وإظهار عيد وصليب، وضرب ناقوس، ورفع صوت بكتاب أو على ميت، وقال شيخنا: ومثله إظهار أكل في رمضان) [الفروع ٦/ ٢٧٥ (١٠/ ٣٤١)].

- وقال أيضا: (وقال الشيخ تقي الدين ــ فيما إذا أظهر أحد من أهل الذمة الأكل في رمضان بين المسلمين ــ: ينهون عنه، فإن هذا من المنكرات في دين الإسلام، كما ينهون عن إظهار شرب الخمر، وأكل لحم الخنزير. انتهى كلامه) [الآداب الشرعية ١/ ٢١٠] (٣).

[١٣٠٨ - منع أهل الذمة من إظهار شعائر دينهم في دار الإسلام]

- قال ابن مفلح: (قال في «الروضة» وغيرها: ويمنع من التعرض للذمة فيما لم يظهروا، مع أنه في مكان آخر قال: يمنعون من ضرب الناقوس وإظهار الخنازير، وظاهره: ليس لهم إظهار شيء من شعائر دينهم في دار


(١) أي: أهل الذمة.
(٢) «الفتاوى» (٣٠/ ١٢)، «الاختيارات» للبعلي (٤٥٨).
(٣) «الاختيارات» للبعلي (٤٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>