للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من الثمن لم يعتق، وإن قبضه عتق، ولا يضر تأخر الصفة عن المبيع) [النكت على المحرر ١/ ٢٨٢ (١/ ٤١٦)].

[٦٣٨ - النماء الحاصل زمن الخيار]

- قال ابن مفلح: (وقال الشيح تقي الدين: أما النماء فإن كان المشتري هو الفاسخ فهو كما لو فسخ بالعيب، وفي رد النماء روايتان، وإن كان البائع هو الفاسخ فهو كفسخ البائع لإفلاس المشتري بالثمن، وفيه أيضًا خلاف أقوى من الرد بالعيب، فإن المنصوص أنه يرجع بالنماء المنفصل، فلا يكون الخيار دون هذا. انتهى كلامه) [النكت على المحرر ١/ ٢٦٤ (١/ ٣٩٧)].

[٦٣٩ - تصرف المشتري زمن الخيار]

- قال ابن مفلح: (قوله (١): «وأما المشتري فلا ينفذ تصرفه إلا بالعتق، إلا أن يتصرف مع البائع أو يكون الخيار له وحده» أما تصرفه بالعتق فينفذ إن قلنا الملك له، وعند الجوزجاني: لا ينفذ عتقه، لكن إذا لم يناكره حتى انقضى الخيار مضى، كأنه يشبهه بالتصرف في الشقص المشفوع، ويتخرج مثله في الرهن. ذكره الشيخ تقي الدين) [النكت على المحرر ١/ ٢٦٥ - ٢٦٦ (١/ ٣٩٩)].

- وقال أيضا: (قال الشيخ تقي الدين: وأما المشتري، فقد أطلق القاضي أن تصرفه ينفذ، وكأنه ــ والله أعلم ــ يريد إذا لم يفسخ البائع العقد، كما بينه أبو بكر في «التنبيه»، فإنه استشهد بقول أبي بكر، وكما أومأ إليه الإمام أحمد فيمن باع الثوب، فقال: يرده إلى صاحبه الأول إن طلبه. فمفهومه أنه إذا لم يطلبه مضى البيع.


(١) أي: المجد ابن تيمية، صاحب «المحرر».

<<  <  ج: ص:  >  >>