للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٩١٤ - إذا قال للوصي: تدفع هذا إلى يتامى فلان]

- قال ابن مفلح: (ولو قال: تدفع هذا إلى يتامى فلان فإقرار بقرينة، وإلا وصية (١). ذكره شيخنا) [الفروع ٤/ ٧١٧ (٧/ ٤٩٦)] (٢).


(١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: إن لم تكن قرينة، فهو وصية).
(٢) «الفتاوى» (٣١/ ٣٠٥)، «الاختيارات» للبعلي (٢٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>