للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرأيُ قبل شجاعةِ الشجعانِ ... هو أولٌ وهي المحلُّ الثاني

فإذا هما اجتمعا لعبد مرَّةً ... بلغَا (١) من العلياءِ كلَّ مكانِ (٢)

قال: وعلى الرسول (٣) أن يحرضهم على الجهاد، ويقاتل بهم عدوه بدعائهم ورأيهم وفعلهم، وغير ذلك مما يمكن الاستعانة به على الجهاد) [الفروع ٦/ ١٨٩ ـ ١٩٠ (١٠/ ٢٢٦ - ٢٢٧)] (٤).

[١٢٥٠ - ما لا تكفره الشهادة]

١٢٥١ - والحقوق التي لا يسقطها الحج:

١٢٥٢ - وحكم من اعتقد أن الحج يسقط ما وجب عليه من الواجبات:

- قال ابن مفلح: (وتكفِّر الشهادة غير الدَّين، قال شيخنا: وغير مظالم العباد كقتلٍ وظلمٍ، وزكاةٍ وحجٍّ أخرهما.

وقال شيخنا: ومن اعتقد أن الحج يسقط ما وجب عليه من الصلاة والزكاة فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، ولا يسقط حق الآدمي من دم أو مال أو عرض بالحج «ع») [الفروع ٦/ ١٩٤ (١٠/ ٢٣٣)].


(١) في «ديوان المتنبي»: (فإذا هما اجتمعا لنفسٍ مِرَّةٍ بلغت ... )، وكذا في «منهاج السنة» (٧/ ١٧٤).
(٢) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (وتكملته:
ولربَّما طعَنَ الفتى أقرانَه ... بالرأي قبل تطاعنِ الفرسانِ)
(٣) في ط ١: (الأمير)، والمثبت من ط ٢.
(٤) «منهاج السنة» (٨/ ٦٣ - ٦٤، ٣٩٠)، «الاختيارات» للبعلي (٤٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>