(٢) «الفتاوى» (٣١/ ٢٩٥، ٢٩٧)، «الاختيارات» للبعلي (٢٦٨). (٣) انظر: «الفتاوى» (٣٢/ ٢٨٦)، «الاختيارات» للبعلي (٢٦٩). (٤) قال ابن قندس في «حواشيه على الفروع»: (قال في «الاختيارات»: ليس للأب الكافر تمليك [كذا، وفي المطبوعة و «الإنصاف»: تملك، ولعله الصواب] مال ولده المسلم، لا سيما إذا كان الولد كافرا فأسلم، وليس له أن يرجع في عطيته إذا كان وهبه في حال الكفر فأسلم الولد، فأما إذا وهبه حال إسلام الولد ففيه نظر.
وقال أبو العباس في موضع آخر: فأما الأب والأم الكافرة فهل لهما أن يتملكا على الولد المسلم أو يرجعا في الهبة؟ يتوجه أن يخرج فيه وجهان، على الروايتين في وجوب النفقة مع اختلاف الدين، بل يقال: إذا قلنا: لا تجب النفقة مع اختلاف الدين فالتمليك أبعد، وإن قلنا: تجب النفقة فالأشبه ليس لهما التمليك، والأشبه أنه ليس للأب المسلم أن يأخذ من مال ولده الكافر شيئا، فإن أحمد علل الفرق بين الأب وغيره، بأن الأب يحوز مال ابنه، ومع اختلاف الدين لا حوز) ا. هـ.