للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيه ــ سوَّى برجوع، لم يذكر أحمد غيره في رواية الخرقي وأبي بكر، والأشهر: وكذا بإعطاء، ونص عليه، وعنه: لا في مرضه، ونقل الميموني وغيره: لا ينفذ، وقال أبو الفرج وغيره: يؤمر برده، وإن مات قبله تبينا لزومه (١)، ذكره القاضي وغيره. وعنه: لورثته الرجوع، اختاره ابن بطة وأبو حفص وشيخنا) [الفروع ٤/ ٦٤٥ (٧/ ٤١٣)] (٢).

[٩٠٥ - رجوع المرأة إذا أبرأت زوجها من صداقها خوفا من وقوع الطلاق المعلق بالإبراء]

- قال ابن مفلح: (ولو قال: هي طالق ثلاثًا إن لم تبرئني، فأبرأته: صح، وهل ترجع؟ ثالثها: ترجع إن طلقها، ذكره شيخنا وغيره) [الفروع ٤/ ٦٤٩ ــ ٦٥٠ (٧/ ٤١٨)] (٣).

[٩٠٦ - تصرف الأب في مال ولده قبل تملكه]

- قال ابن مفلح: (وله أن يتملك ــ خلافا لابن عقيل ــ من مال ولده مطلقا ما لم يضره، نص عليه (٤) ...

ولا يصح تصرفه فيه قبل تملكه، على


(١) أي: أنه يثبت للمعطَى.
(٢) «الفتاوى» (٣١/ ٢٩٥، ٢٩٧)، «الاختيارات» للبعلي (٢٦٨).
(٣) انظر: «الفتاوى» (٣٢/ ٢٨٦)، «الاختيارات» للبعلي (٢٦٩).
(٤) قال ابن قندس في «حواشيه على الفروع»: (قال في «الاختيارات»: ليس للأب الكافر تمليك [كذا، وفي المطبوعة و «الإنصاف»: تملك، ولعله الصواب] مال ولده المسلم، لا سيما إذا كان الولد كافرا فأسلم، وليس له أن يرجع في عطيته إذا كان وهبه في حال الكفر فأسلم الولد، فأما إذا وهبه حال إسلام الولد ففيه نظر.

وقال أبو العباس في موضع آخر: فأما الأب والأم الكافرة فهل لهما أن يتملكا على الولد المسلم أو يرجعا في الهبة؟ يتوجه أن يخرج فيه وجهان، على الروايتين في وجوب النفقة مع اختلاف الدين، بل يقال: إذا قلنا: لا تجب النفقة مع اختلاف الدين فالتمليك أبعد، وإن قلنا: تجب النفقة فالأشبه ليس لهما التمليك، والأشبه أنه ليس للأب المسلم أن يأخذ من مال ولده الكافر شيئا، فإن أحمد علل الفرق بين الأب وغيره، بأن الأب يحوز مال ابنه، ومع اختلاف الدين لا حوز) ا. هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>