للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٤٨٨ - أداء الشهادة قبل طلبها]

- قال ابن مفلح: ( ... وقال شيخنا: الطلب العرفي أو الحالي كاللفظي (١)، علمها الآدمي أو لا، وأنه ظاهر الخبر، وأن خبر: «يشهد ولا يستشهد» على الزور (٢)، وأنها ليست حقا لأحد، وإلا لتعين إعلامه، ولما تحملها بلا إذنه.

وقال في «رده على الرافضي»: إذا أداها قبل طلبه قام بالواجب وكان أفضل، كمن عنده أمانة فأداها عند الحاجة، وأن المسألة تشبه الخلاف في الحكم قبل الطلب) [الفروع ٦/ ٥٥١ (١١/ ٣١٠ - ٣١١)] (٣).


(١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (ذكر هنا أداء الشهادة قبل طلبها، وأما أداؤها قبل الدعوى، فقد تقدم في آخر باب الدعاوى في فصل: ولا تصح الدعوى، ولا تسمع).
(٢) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (وقد ورد خبران: أحدهما: فيه ذم الشاهد الذي يشهد، ولا يستشهد، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم» قال الراوي: فلا أدري، أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة؟ ثم يأتي قوم ينذرون ولا يوفون، ويشهدون ولا يستشهدون» رواه البخاري، وروى أبو داود: «ألا أنبئكم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها».
فبعضهم حمل حديث الذم على شاهد الزور، لأنه شهد، ولم يستشهد، وحمل خبر أبي داود على غيره، وحمل بعضهم حديث البخاري على ما إذا كان الشهادة يعلمها، وخبر أبي داود على عدم علمه).
(٣) «منهاج السنة» (٨/ ٣٨٥ - ٣٨٦) «الاختيارات» للبعلي (٥١٣)، وانظر: «الفتاوى» (٢٠/ ١٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>