للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يحدث شيئًا فشيئا، فهو بالمنافع أشبه، فإلحاقه بها أولى، ولأن المستوفى بعقد الإجارة على زرع الأرض هو عين من الأعيان، وهو ما يحدثه من الحب بسقيه وعمله، وكذا مستأجر الشاة للبنها مقصوده ما يحدثه الله من لبنها بعلفها والقيام عليها، فلا فرق بينهما، والآفات والموانع التي تعرض للزرع أكثر من آفات اللبن، لأن الأصل في العقود الجواز والصحة. قال: وكظئر، ومثلها نفع بئر) [الفروع ٤/ ٤٢٨ ــ ٤٣٠ (٧/ ١٤٤ - ١٤٥)] (١).

[٧٨٠ - أخذ الأجرة على تعليم الحديث والفقه]

- قال ابن مفلح: (ويحرم (٢) على أذان وإمامة صلاة وتعليم قرآن ونيابة حج، وفي حديث وفقه وجهان، وذكر شيخنا وجها: يجوز لحاجة، واختاره) [الفروع ٤/ ٤٣٥ (٧/ ١٥٢)] (٣).

[٧٨١ - أخذ الأجرة على الأذان]

- قال ابن مفلح: (ونقل حنبل: يكره للمؤذن أن يأخذ على أذانه أجرًا. قال شيخنا: وهو معنى كلام بعضهم، ومن لم يجوزه لم يجوز إيقاعها على غير وجه العبادة لله تعالى، كصلاة وصوم وقراءة، والاستئجار يخرجها عن ذلك، ومن جوزه فلأنه نفع يصل إلى المستأجر كسائر النفع، وجوز إيقاعها غير عبادة في هذه الحال، لما فيها من النفع.

قال: وأما ما يؤخذ من بيت المال فليس عوضا وأجرة، بل رزق للإعانة


(١) انظر: «الفتاوى» (٣٠/ ١٩٥ - ١٩٦، ٢٢٩ - ٢٣١)؛ و «الاختيارات» للبعلي (٢٢١).
(٢) أي: أخذ الأجر.
(٣) «الفتاوى» (٣٠/ ٢٠٥ - ٢٠٦)، «الاختيارات» للبعلي (٢٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>