للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٨٣٤ - إذا اتجر بالمغصوب، فلمن يكون الربح؟]

- قال ابن القيم: ( ... وهكذا لو تطاولت على المال سنون، وقد كان يمكن ربه أن ينميه بالربح، فتوبته بأن يخرج المال ومقدار ما فوته من ربح ماله، فإن كان قد ربح فيه بنفسه، فقيل: الربح كله للمالك، وهو قول الشافعي، وظاهر مذهب أحمد رحمهما الله.

وقيل: كله للغاصب، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك رحمهما الله، وكذلك لو أودعه مالا فاتجر به وربح، فربحه له دون مالكه عندهما، وضمانه عليه.

وفيها قول ثالث: أنهما شريكان في الربح، وهو رواية عن أحمد - رحمه الله -، واختيار شيخنا - رحمه الله -، وهو أصح الأقوال، فتضم حصة المالك من الربح إلى أصل المال ويتصدق بذلك (١)) [مدارج السالكين ١/ ٤٢٣] (٢).

[٨٣٥ - إذا هرب العبد من سيده حتى مات السيد]

- قال ابن القيم: (ولقد سئل شيخنا أبو العباس ابن تيمية ــ قدس الله روحه ــ سأله شيخ، فقال: هربت من أستاذي وأنا صغير، إلى الآن لم أطلع له على خبر، وأنا مملوك، وقد خفت من الله عز وجل وأريد براءة ذمتي من حق أستاذي من رقبتي، وقد سألت جماعة من المفتين، فقالوا لي: اذهب فاقعد في المستودع!

فضحك شيخنا وقال: تصدق بقيمتك ــ أعلى ما كانت ــ عن سيدك،


(١) أي: في حالة تعذر رده على مالكه أو وارثه.
(٢) «الفتاوى» (٣٠/ ٣٢٩)، وانظر: «الاختيارات» للبعلي (٢١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>