للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بإعادته إلى مثل ما كان، وبضمان ما فوته من غير منفعة، وعلى ولاة الأمور إلزامه بما يجب عليه، فإن أبى: عوقب بحبس وضرب ونحوه، فإن المدين يعاقب بذلك، فكيف بمن امتنع من فعل واجب مع تقدم ظلم) [الفروع ٤/ ٥٨١ - ٥٨٢ (٧/ ٣٢٩ - ٣٣٠)] (١).

[٨٥٠ - الوقف على نفسه]

- قال ابن مفلح: (ولا على نفسه (٢)، وعنه: يصح. ذكره في «المذهب» ظاهر المذهب، واختاره ابن أبي موسى وابن عقيل (٣) وأبو المعالي وشيخنا، كشرط غلته له، أو لولده مدة حياته في المنصوص) [الفروع ٤/ ٥٨٥ (٧/ ٣٣٥ - ٣٣٦)] (٤).

[٨٥١ - حيلة لوقف الإنسان على نفسه إذا قيل بعدم صحته]

- قال ابن القيم: (قال شيخنا: ومن الحيل الجديدة التي لا أعلم بين فقهاء الطوائف خلافا في تحريمها أن يريد الرجل أن يقف على نفسه وبعد (٥) موته على جهات متصلة، فيقول له أرباب الحيل: أقر أن هذا المكان الذي بيدك وقف عليك من غيرك، ويعلمونه الشروط التي يريد


(١) انظر: «الاختيارات» للبعلي (٢٤٦).
(٢) قال المرداوي في «تصحيح الفروع»: (قوله: «ولا» يصح الوقف «على نفسه» ... الخ).
(٣) نبه المرداوي في «تصحيح الفروع» إلى أن هذا النقل عن ابن أبي موسى وابن عقيل فيه نظر.
(٤) «الاختيارات» للبعلي (٢٤٧).
(٥) في الأصل: (بعد)، والتصويب من «بيان الدليل».

<<  <  ج: ص:  >  >>