للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب شروط من تقبل شهادته وما يمنع قبولها]

[١٤٩٣ - المصر على ترك الجماعة ليس بعدل]

- قال ابن مفلح: (وكذا في «الفصول»: الإدمان على ترك هذه السنن الراتبة (١) غير جائز، واحتج بقول أحمد في الوتر، لأنه يعد راغبا عن السنة، وقال بعد قول أحمد في الوتر: وهذا يقتضي أنه حكم بفسقه، ونقل جماعة: من ترك الوتر ليس عدلا، وقاله شيخنا في الجماعة على أنها سنة (٢)، لأنه يسمى ناقص الإيمان) [الفروع ٦/ ٥٦١ (١١/ ٣٣٢)].

- وقال أيضاً: (وقال الشيخ تقي الدين ــ في المصرِّين على ترك الجماعة ــ: ترد شهادتهم، بل يقاتلون في أحد القولين، وهذا عند من لا يقول بوجوبها، فأما من قال بوجوبها: فإنه يقاتل تاركها، ويفسق المصرِّين على تركها، إذا قامت عليهم الحجة التي تبيح القتال والتفسيق، كما يقاتل أهل البغي بعد إزالة الشبهة ورفع المظلمة) [النكت على المحرر: ٢/ ٢٦٠] (٣).

[١٤٩٤ - رد الشهادة بكذبة]

- قال ابن مفلح: (وعنه: ترد بكذبة، وهو ظاهر «المغني»، واختاره شيخنا) [الفروع ٦/ ٥٦٢ (١١/ ٣٣٣)] (٤).


(١) (الراتبة) ليست في ط ٢ ولا في النسخة الخطية (ص ٣٩٦).
(٢) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: قال شيخنا فيمن ترك الجماعة على القول بأنها سنة).
(٣) «جامع المسائل» (٤/ ١٣٠) , «الاختيارات» للبعلي (٥١٨).
(٤) «الاختيارات» للبعلي (٥١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>