للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[باب القسمة]

[١٤٦٦ - ما كان من القسمة فيه رد عوض فهو بيع]

- قال ابن مفلح: (يحرم قسمة الأملاك التي لا تقسم إلا بضرر أو رد عوض إلا بتراضي الشركاء، كحمَّام ودور صغار وأرض ببعضها بئر أو بناء ونحوه لا يتعدل بأجزاء ولا قيمة.

وهذه القسمة في حكم البيع، يجوز فيها ما يجوز فيه خاصة لمالك وولي ... وفي «التعليق» و «المبهج» و «الكافي»: البيع ما فيه رد فقط، واختاره شيخنا) [الفروع ٦/ ٥٠٥ (١١/ ٢٣٧)] (١).

[١٤٦٧ - إجبار الشريك على الإجارة فيما لا ينقسم إلا بضرر]

- قال ابن مفلح: (ومن دعا شريكه إلى البيع فيها أجبر، فإن أبى بيع عليهما وقسم الثمن، نقله الميموني وحنبل، وذكره القاضي وأصحابه، وذكره صاحب «الإرشاد» و «الفصول» و «الإفصاح» و «الترغيب» وغيرها، وكلام الشيخ و «المحرر» يقتضي المنع، وكذا الإجارة، ولو في وقف، ذكره شيخنا) [الفروع ٦/ ٥٠٥ (١١/ ٢٣٧ - ٢٣٨)] (٢).

[١٤٦٨ - قسمة الوقف]

- قال ابن مفلح: (ولا إجبار في قسمة المنافع (٣)، وعنه: بلى، واختاره


(١) انظر: «الاختيارات» للبعلي (٥٠٥).
(٢) «الاختيارات» للبعلي (٥٠٦) , قال: (ولو طلب أحد الشريكين الإشارة أجبر الآخر عليها, ذكره الأصحاب ولو في الوقف).
(٣) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (صورة ذلك: دار لها منفعتها، مثل دار وقف عليهما أو مستأجرة لهما، وأراد قسمة منفعتها، فقسمتها بزمن: أن ينتفع أحدهما مدة، ثم ينتفع الآخر بعده مدة، وقسمتها بالمكان: أن يجعل لكل منهما من الدار مكان ينتفع به دون صاحبه).

<<  <  ج: ص:  >  >>