للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[باب السبق]

[٧٩٦ - حكم اللعب]

- قال ابن مفلح: (وذكر شيخنا: يجوز ما قد يكون فيه منفعة بلا مضرة، وظاهر كلامه: لا يجوز اللعب المعروف بالطاب والنقيلة (١).

وقال: كل فعل أفضى إلى المحرم كثيرًا حرمه الشارع إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة، لأنه يكون سببا للشر والفساد.

وقال: وما ألهى وشغل عما أمر الله به فهو منهي عنه، وإن لم يحرم جنسه، كبيع وتجارة وغيرهما) [الفروع ٤/ ٤٥٨ ــ ٤٥٩ (٧/ ١٨٦)] (٢).

- وقال أيضا: (فأما سائر ما يتلهى به البطالون من أنواع اللهو وسائر ضروب اللعب، مما لا يستعان به في حق فمحظور كله، وكانت عائشة وجوارٍ معها يلعبن بالبنات، وهي اللعب، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يراهن، رواه أحمد والبخاري ومسلم، وكانت لها أرجوحة قبل أن تتزوج، رواه أبو داود وغيره، وإسناده جيد، وأظنه في الصحيح، فيرخص فيه للصغار ما لا يرخص فيه للكبار. قاله شيخنا) [الفروع ٤/ ٤٦٠ (٧/ ١٨٨)] (٣).


(١) في ط ٢: (بالطاب الثقيلة)، والمثبت من ط ١، وهو موافق لما في «الاختيارات» للبعلي و «الإنصاف» (١٥/ ٧).
(٢) «الفتاوى» (٣٢/ ٢٢٧).
(٣) «الفتاوى» (٣٠/ ٢١٤، ٢١٦)، «الاختيارات» للبعلي (٢٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>