للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٦٠ - استفتاح الفأل في المصحف]

٦١ - وتحريم كتابته حيث يهان:

- قال ابن مفلح: (واستفتاح الفأل فيه (١)، فعله ابن بطة، ولم يره غيره، وذكره شيخنا، واختاره.

ويحرم كتبه حيث يهان ببول حيوان، أو جلوس، ونحوه، وذكره شيخنا إجماعا، فتجب إزالته) [الفروع ١/ ١٩٣ (١/ ٢٤٧)] (٢).

[٦٢ - القيام للمصحف]

- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: إذا اعتاد الناس قيام بعضهم لبعض فهو أحق) [الفروع ١/ ١٩٦ (١/ ٢٥١)] (٣).


(١) أي: المصحف.
(٢) «الاختيارات» للبعلي (٢٩)، وانظر: «الفتاوى» (٢٣/ ٦٦).
(٣) «الفتاوى» (٢٣/ ٦٥ - ٦٦)، «الاختيارات» للبعلي (٢٩).
ونص كلامه ــ كما في «الفتاوى» ــ: (القيام للمصحف ... لا نعلم فيه شيئا مأثورا عن السلف ... ولكن السلف وإن لم يكن من عادتهم القيام له فلم يكن من عادتهم قيام بعضهم لبعض، اللهم إلا لمثل القادم من مغيبه ونحو ذلك ... والأفضل للناس أن يتبعوا طريق السلف في كل شيء، فلا يقومون إلا حيث كانوا يقومون، فأما إذا اعتاد الناس قيام بعضهم لبعض، فقد يقال: لو تركوا القيام للمصحف مع هذه العادة لم يكونوا محسنين في ذلك ولا محمودين، بل هم إلى الذم أقرب، حيث يقوم بعضهم لبعض ولا يقومون للمصحف الذي هو أحق بالقيام، حيث يجب من احترامه وتعظيمه ما لا يجب لغيره، حتى ينهى أن يمس القرآن إلا طاهر، والناس يمس بعضهم بعضا مع الحدث، لاسيَّما وفي ذلك من تعظيم حرمات الله وشعائره ما ليس في غير ذلك، وقد ذكر من ذكر من الفقهاء الكبار قيام الناس للمصحف ذكر مقرر له غير منكر له) ا. هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>