للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما تمكين مثل هذا ــ يعني: الممتنع عن الوفاء ظلمًا ــ من فضل الأكل والنكاح، فهذا محل اجتهاد، فإنه من نوع التعزير، فإن رأى الحاكم أن يعزره به كان له ذلك، إذ التعزير لا يختص بنوع معين، وإنما يرجع فيه إلى اجتهاد ولي الأمر في تنوعه وقدره إذا لم يتعد حدود الله، ولكن المحبوسون على حقوق النساء: ليسوا من هذا الضرب.

فإن لم يحصل المقصود بحبسهما جميعًا، إما لعجز أحدهما عن حفظ الآخر، أو لشر يحدث بينهما ونحو ذلك، وأمكن أن تسكن في موضع لا تخرج منه، وهو ينفق عليها، مثل: أن يسكنها في رباط نساء، أو بين نسوة مأمونات: فعل ذلك.

ففي الجملة: لا يجوز حبسها له (١) وتذهب حيث شاءت باتفاق العلماء، بل لا بد من الجمع بين الحقين، ورعاية المصلحتين، لا سيما إذا كان ذهابها مظنة للفاحشة، فإن ذلك يصير حقًا لله، يجب على ولي الأمر رعايته وإن لم يطلبه الزوج) [الفروع ٤/ ٢٩٣ ــ ٢٩٧ (٦/ ٤٥٩ - ٤٦٣)] (٢).

[٧٢٣ - تصرف المحجور عليه قبل الحجر]

- قال ابن القيم: ( ... إن استغرقت الديون ماله لم يصح تبرعه بما يضر بأرباب الديون، سواء حجر عليه الحاكم أو لم يحجر عليه، هذا مذهب مالك واختيار شيخنا ... وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - يحكي عن بعض علماء عصره من أصحاب أحمد أنه كان ينكر هذا المذهب ويضعِّفه، قال: إلى أن بلي بغريم تبرع قبل الحجر عليه، فقال: والله مذهب مالك هو


(١) في ط ٢: (حبسه لها)، والمثبت من ط ١، وهو الصواب.
(٢) انظر: «الاختيارات» للبعلي (٢٠١ - ٢٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>