للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المثل، ولو لم يقم [به] (١) بينة، لأنه الأصل في العقود، ويتوجه اعتبار بينة.

وقد قال شيخنا في «الفتاوى المصرية»: يجوز تصرفه فيما بيده بالوقف وغيره، حتى تقوم حجة شرعية بأنه ليس ملكًا له، لكن لا يحكم بالوقف حتى يثبت الملك) [الفروع ٤/ ٤٠٦ (٧/ ١١٨ - ١١٩)] (٢).

[٧٦٠ - حكم المغارسة والمزارعة]

[٧٦١ - عدم اشتراط كون البذر من رب الأرض]

- قال ابن القيم: (تجوز المغارسة عندنا على شجر الجوز وغيره بأن يدفع إليه أرضه ويقول: اغرسها من الأشجار كذا وكذا والغرس بيننا نصفان، وهذا كما يجوز أن يدفع إليه ماله يتجر فيه والربح بينهما نصفان، وكما يدفع إليه أرضه يزرعها والزرع بينهما، وكما يدفع إليه شجره يقوم عليه والثمر بينهما، وكما يدفع إليه بقره أو غنمه أو إبله يقوم عليها والدر والنسل بينهما، وكما يدفع إليه زيتونه يعصره والزيت بينهما، وكما يدفع إليه دابته يعمل عليها والأجرة بينهما، وكما يدفع إليه فرسه يغزو عليها وسهمها بينهما، وكما يدفع إليه قناة يستنبط ماءها والماء بينهما، ونظائر ذلك، فكل ذلك شركة صحيحة قد دل على جوازها النص والقياس واتفاق الصحابة ومصالح الناس ...

والصواب جواز ذلك كله، وهو مقتضى أصول الشريعة وقواعدها فإنه من باب المشاركة التي يكون العامل فيها شريك المالك، هذا بماله وهذا بعمله، وما رزق الله فهو بينهما.


(١) ليست في ط ١، وأثبتت من ط ٢.
(٢) «الاختيارات» للبعلي (٢١٦ - ٢١٧)، وانظر: «الفتاوى» (٣١/ ٢٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>