للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعنه: كله، ويستسعى (١) العبد في بقيته، نصره في «الانتصار»، واختاره أبو محمد الجوزي وشيخنا في كونه قبل أدائها، كحر أو معتق بعضه) [الفروع ٥/ ٨٥ (٨/ ١٠٨ - ١٠٩)] (٢).

[٩٣٦ - إذا استكره عبده المملوك أو أمة غيره على الفاحشة]

- قال ابن القيم: ( ... ونظير هذا الظن الكاذب والغلط الفاحش، ظن كثير من الجهال: أن الفاحشة بالمملوك كالمباحة، أو مباحة، أو أنها أيسر من ارتكابها من الحر، وتأولت هذه الفرقة القرآن على ذلك، وأدخلت المملوك في قوله: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} [المؤمنون: ٦] حتى إن بعض النساء لتمكن عبدها من نفسها، وتتأول القرآن على ذلك، كما رفع إلى عمر بن الخطاب امرأة تزوجت عبدها، وتأولت هذه الآية، ففرق عمر - رضي الله عنه - بينهما، وأدبها، وقال: ويحك، إنما هذا للرجال لا للنساء.

ومن تأول هذه الآية على وطء الذكران من المماليك= فهو كافر باتفاق الأمة.

قال شيخنا: ومن هؤلاء من يتأول قوله تعالى: {وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ} [البقرة: ٢٢١] على ذلك، قال: وقد سألني بعض الناس عن هذه الآية، وكان ممن يقرأ القرآن، فظن أن معناها في إباحة ذكران العبيد المؤمنين.


(١) نقل ابن قندس في «حاشيته على الفروع» كلاما طويلا عن «شرح مختصر الخرقي» للزركشي حول هذه المسألة.
(٢) «الاختيارات» للبعلي (٢٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>