للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال شيخنا: فيه نزاع في مذهب أحمد وغيره) [الفروع ٥/ ١٤٦ (٨/ ١٧٥ - ١٧٦)] (١).

[٩٤٥ - إذا أمره والداه بنكاح من لا يريدها]

- قال ابن مفلح: (قال أحمد: إن خاف العنت أمرته يتزوج (٢)، وإن أمره والداه أمرته يتزوج (٣)، والذي يحلف بالطلاق لا يتزوج أبدًا إن أمره أبوه تزوج.

قال شيخنا: وليس لهما إلزامه بنكاح من لا يريدها، [فلا يكون عاقا كأكل ما لا يريد] (٤) [الفروع ٥/ ١٤٨ (٨/ ١٧٦ - ١٧٧)].

- وقال أيضا: (قال الشيخ تقي الدين ــ - رحمه الله - ــ: إنه ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد، وأنه إذا امتنع لا يكون عاقا، وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر منه مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه كان النكاح كذلك وأولى، فإن أكل المكروه مرارة ساعة، وعشرة المكروه من الزوجين على طول تؤذي صاحبه ولا يمكنه فراقه. انتهى كلامه.


(١) «الفتاوى» (٣٢/ ٦).
(٢) كذا في ط ١، وفي ط ٢: (أن يتزوج).
(٣) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (يحتمل أن يكون التقدير: وإن أمره والداه يتزوج أمرته يتزوج، وإن لم يخف العنت، وإنما الأمر هنا لأجل أمر والديه، ويدل على ذلك قوله بعد ذلك: «والذي يحلف ... لا يتزوج أبدا إن أمره أبوه تزوج» فأمره بالزواج، لأمر أبيه به).
(٤) زيادة استدركت من ط ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>