للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٣٩٤ - إذا نذر الصدقة بماله]

- قال ابن مفلح: (وإن نذر من يستحب له الصدقة بماله يقصد القربة ــ نص عليه ــ أجزأه ثلثه، وعنه: كله، قال في «الروضة»: ليس لنا في نذر الطاعة ما يفي ببعضه إلا هذا الموضع، وعلله غير واحد بأنه تكره الصدقة بكله، واحتجوا للثانية بالخبر: «من نذر أن يطيع الله فليطعه»، وعنه: يشتمل النقد فقط، ويتوجه على اختيار شيخنا كل أحد بحسب عزمه) [الفروع ٦/ ٣٩٨ (١١/ ٧١ - ٧٢)].

[١٣٩٥ - مصرف مال الصدقة المنذورة]

- قال ابن مفلح: (وإن حلف أو نذر: لا رددت سائلا، فقياس قولنا أنه كمن حلف أو نذر الصدقة بماله، فإن لم يتحصل له إلا ما يحتاجه فكفارة يمين، وإلا تصدق بثلث الزائد.

وحبة بر ليست سؤال السائل، والمقاصد معتبرة، ويحتمل خروجه من نذره بحبة بر، لتعليق حكم الربا عليها، ذكره في «الفنون»، وأن حنبليا آخر قال: إن لم يجد وعد، فإن الرد لا يتحقق مع العدة، فلا يقال: رد الفقير والساعي والغريم. ومصرفه كالزكاة، ذكره شيخنا (١)) [الفروع ٦/ ٣٩٩


(١) قال المرداوي في «تصحيح الفروع»: (تنبيه: لما ذكر المصنف إذا نذر الصدقة بكل ماله ونحوه، قال بعد ذلك: «ومصرفه كزكاة، ذكره شيخنا» واقتصر عليه، وقد ذكر المصنف في باب الحيض لما ذكر كفارة الوطء فيه، وما يجب بذلك قال: «وهو كفارة، قال الأكثر: يجوز إلى مسكين واحد، كنذر مطلق، وذكر شيخنا وجها، ومن له أخذ الزكاة لحاجته» انتهى، فجعل النذر المطلق يجوز صرفه إلى مسكين واحد، ولم يحك خلافا، وحكي عن الأصحاب أن المساكين مصرف الصدقات، وحقوق الله من الكفارات ونحوها، فإذا وجدت صدقة غير معينة الصرف انصرفت إليهم، كما لو نذر صدقة مطلقة).

<<  <  ج: ص:  >  >>