للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الصيام]

[٤٢٨ - إذا حال دون مطلع هلال رمضان غيم أو قتر]

- قال ابن مفلح: (وإن حال دون مطلعه غيم أو قتر أو غيرهما ليلة الثلاثين من شعبان= وجب صومه بنية رمضان، اختاره الأصحاب، وذكروه ظاهر المذهب، وأن نصوص أحمد عليه، كذا قالوا، ولم أجد عن أحمد أنه صرح بالوجوب، ولا أمر به، فلا تتوجه إضافته إليه، ولهذا قال شيخنا: لا أصل للوجوب في كلام أحمد، ولا في كلام أحد من الصحابة - رضي الله عنهم - ...

وعنه: لا يجب صومه (١) قبل رؤية هلاله، أو إكمال شعبان. اختاره صاحب «التبصرة»، وشيخنا، وقال: هو مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه «و: هـ» وأوجب طلب الهلال ليلتئذ (٢)) [الفروع ٣/ ٦ ــ ٩ (٤/ ٤٠٦ ــ ٤١٠)] (٣).


(١) أي رمضان.
(٢) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (ظاهره أن وجوب الطلب ليلتئذ اختيار شيخنا فقط، وأن غيره لا يوجبه، وجزم في «المغني» و «الزركشي» بالاستحباب) ا. هـ
(٣) «مختصر الفتاوى المصرية» (٢٨٣)، «الفتاوى» (٢٥/ ٩٩، ١٢٣ - ١٢٥)، وانظر: «الاختيارات» للبعلي (١٥٩).
وقال البرهان ابن القيم في «الاختيارات» (رقم: ٨٩): (كان الشيخ ــ قدس الله روحه ــ آخرا يميل إلى أنه لا يستحب) ا. هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>