للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

منهما (١)، وعنه: تصح، اختاره الشيخ وأبو محمد الجوزي وشيخنا وغيرهم، فإن رد على عامل كبذره فروايتان في «الواضح»، وإن كان من ثالث أو من أحدهما والأرض والعمل من الآخر أو البقر من رابع ففي الصحة تخريج، وذكره شيخنا رواية واختاره) [الفروع ٤/ ٤١١ (٧/ ١٢٤ - ١٢٥)] (٢).

[٧٦٢ - إذا شرط أخذ مثل بذره واقتسام الباقي]

- قال ابن مفلح: (وشرطُ أخذ مثل بذره واقتسام الباقي فاسدٌ. نص عليه «و» ويتوجه تخريج من المضاربة، وجَوَّز شيخنا أخذه أو بعضه بطريق القرض، قال: يلزم من اعتبر البذر من رب الأرض، وإلا فقوله فاسد، وقال أيضا: يجوز، كالمضاربة، وكاقتسامهما ما يبقى بعد الكلف) [الفروع ٤/ ٤١٥ (٧/ ١٢٩)] (٣).

[٧٦٣ - إذا آجره الأرض وساقاه على الشجر]

- قال ابن مفلح: (وإن آجره الأرض وساقاه على الشجر، فكجمع بيع وإجارة، وإن كان حيلة فذكر القاضي في «إبطال الحيل» جوازه، والمذهب: لا، ثم إن كانت المساقاة في عقد ثان، فهل تفسد أو هما؟ فيه وجهان، وإن


(١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: من العامل ومن الغير، وظاهره: سواء كانت الأرض لهما أو للغير فقط).
(٢) «الفتاوى» (٢٥/ ٦٠ - ٦٢؛ ٢٩/ ١١٧ - ١٢٠؛ ٣٠/ ١١٤ - ١١٥)، «الاختيارات» للبرهان ابن القيم (٩٧، ٩٨)، «الاختيارات» للبعلي (٢١٩).
(٣) «الاختيارات» للبعلي (٢١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>