للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب تعليق الطلاق بالشروط]

[١٠٩١ - قوله: «أنت طالق لأفعلن»]

- قال ابن مفلح: (يصح مع تقدم الشرط «و» كعتق على وجه النذر «ع»، أو لا (١)، وكذا إن تأخر، وعنه: يتنجز، ونقله ابن هانئ في العتق، قال شيخنا: وتأخر القَسَم، كأنت طالق لأفعلن، كالشرط، وأولى بأن لا يلحق) [الفروع ٥/ ٤٢٤ (٩/ ٩٨)].

[١٠٩٢ - الحلف بالطلاق]

- قال ابن عبد الهادي: (ومن أقواله المعروفة المشهورة التي جرى بسبب الإفتاء بها محن وقلاقل قوله بالتكفير في الحلف بالطلاق، وأن الطلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة، وأن الطلاق المحرم لا يقع.

وله في ذلك مصنفات ومؤلفات كثيرة منها: قاعدة كبيرة سماها «تحقيق الفرقان بين التطليق والأيمان» نحو أربعين كراسة، وقاعدة سماها «الفرق المبين بين الطلاق واليمين» بقدر النصف من ذلك، و «قاعدة في أن جميع أيمان المسلمين مكفرة» مجلد لطيف، و «قاعدة في تقرير أن الحلف بالطلاق من الأيمان حقيقة»، وقاعدة سماها «التفصيل بين التكفير والتحليل»، وقاعدة سماها «اللمعة».

وغير ذلك من القواعد والأجوبة في ذلك، لا ينحصر ولا ينضبط، وله في ذلك جواب اعتراض ورد عليه من الديار المصرية، وهو جواب طويل،


(١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (يعني: على وجه النذر، أو لا على وجه النذر).

<<  <  ج: ص:  >  >>