للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شيخنا «ع» خلافا لأبي بكر) [الفروع ٥/ ٥٢٥ (٩/ ٢٢٣)].

[١١١٦ - تبعض أحكام النسب]

- قال ابن مفلح: (ولا أثر لشبهة مع فراش، ذكره جماعة، واختار شيخنا: تبعض الأحكام، لقوله: «واحتجبي منه يا سودة»، وعليه نصوص أحمد، لأنه احتج به على أن الزنا يُحَرِّم، وأن بنته من الزنا تحرم، وبما يروى عن عمر من وجهين أنه ألحق أولاد المعاهرين في الجاهلية بآبائهم) [الفروع ٥/ ٥٢٦ (٩/ ٢٢٤)] (١).

[١١١٧ - إذا لم يكن هناك فراش واستلحق ولده من الزنا]

- قال ابن مفلح: (واختار شيخنا أنه إن استلحق ولده من الزنا ولا فراش لحقه) [الفروع ٥/ ٥٢٦ (٩/ ٢٢٤)] (٢).

[١١١٨ - تبعية الولد]

- قال ابن مفلح: (وتبعية النسب للأب «ع» ما لم ينتف منه، كابن ملاعنة، فولد قرشي من غير قرشية قرشي لا عكسه، وتبعية حرية ورق للأم «ع» إلا من عذر للعيب أو غرور (٣)، وظاهره ولد (٤)، ويتبع خيرهما دينا،


(١) «الفتاوى» (٣٢/ ١٣٦ - ١٣٧، ١٣٩)، «الاختيارات» للبعلي (٣٩٩ - ٤٠٠).
(٢) «الفتاوى» (٣٣/ ١١٢ - ١١٣)، «الاختيارات» للبعلي (٤٠٠).
(٣) قال ابن نصر الله في «حاشيته على الفروع» (ل ١٥٧/ب): (لم يعرف معنى قوله «للعيب» وأما الغرور فظاهر، ولا يعرف البياض ما سقط منه). وانظر ما يأتي في التعليق التالي.
(٤) في حاشية ط ٢: (بعدها في الأصل بياض بمقدار كلمة)، وقال المرداوي في «تصحيح الفروع» [٥/ ٥٢٠ (٩/ ٢١٨) [: (تنبيه: كل ما في كلام المصنف من بياض من قوله: «وللعاهر الحجر، حديث صحيح» إلى قوله: «على امرأة ادعته» فإنه مكان حِبْرٍ وقع على الأصل، وقد حزر بعضه فكتب على الهامش فليعلم ذلك).

<<  <  ج: ص:  >  >>