للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٥٧ - التشبه بالكفار]

- قال ابن مفلح: (وقال (١) في مكان آخر: يكره لبس ما يشبه زي الكفار دون العرب، وقاله أيضا غيره، وعن ابن عمر مرفوعا: «من تشبه بقوم فهو منهم» رواه أحمد وأبو داود، وإسناده صحيح.

قال شيخنا: وقد احتج أحمد وغيره بهذا الحديث (٢). قال شيخنا: أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، كما في قوله تعالى: {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} [المائدة: ٥١]). [الفروع ١/ ٣٦٠ (٢/ ٨٥)] (٣).

وانظر ما يأتي برقم: (١٠٤٩).


(١) إما ابن عقيل أو القاضي أبو يعلى.
(٢) من قوله: (قال شيخنا) إلى هنا غير موجود في ط ١.
(٣) «اقتضاء الصراط المستقيم» (١/ ٢٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>