للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب النفقات]

[١١٣٨ - ترك الحناء والزينة التي نهى عنها الزوج]

- قال ابن مفلح: (ويلزمها ترك حناء وزينة نهى عنها، ذكره شيخنا) [الفروع ٥/ ٥٧٩ (٩/ ٢٩٣)].

[١١٣٩ - تمليك الزوج زوجته نفقتها]

- قال ابن مفلح: (واختار شيخنا: لا يلزمه تمليك، بل ينفق ويكسو بحسب العادة، فإن الإنفاق بالمعروف ليس هو التمليك، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إن حقها عليك أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت»، كما قال - صلى الله عليه وسلم - في المملوك، ثم المملوك لا يجب له التمليك إجماعا، وإن قيل: إنه يملك بالتمليك) [الفروع ٥/ ٥٨٢ (٩/ ٢٩٧)] (١).

[١١٤٠ - يقضى في النفقة بقول من يشهد له العرف]

- قال ابن مفلح: (واختار شيخنا في النفقة قول من يشهد له العرف؛ لأنه تعارض الأصل والظاهر، والغالب أنها تكون راضية، وإنما تطالبه عند الشقاق، كما لو أصدقها تعليم شيء فادعت أن غيره علمها، وأولى، لأن هنا تعارض أصلان.

قال: وأكثر العلماء ــ كأبي حنيفة ومالك وأحمد ــ يقضون باليد العرفية وتقديمها على اليد الحسية فيما إذا تداعى الزوجان في متاع البيت، أو


(١) «الفتاوى» (٣٤/ ٨٣، ٨٥ - ٨٩)، «الاختيارات» (٤٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>