للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وغيرها.

وقال أيضًا: إن اشتركوا على أن كل ما حصله كل واحد بينهم، بحيث إذا كتب أحدهم وشهد شاركه الآخر وإن لم يعمل= فهي شركة الأبدان، تجوز حيث تجوز الوكالة، وأما حيث لا تجوز ففيه وجهان، كشركة الدلالين، وموجب العقد المطلق التساوي في العمل والأجر، وإن عمل واحد أكثر ولم يتبرع طالب بالزيادة) [الفروع ٤/ ٤٠١ (٧/ ١١٢)] (١).

[٧٥٤ - شركة الدلالين]

- قال ابن مفلح: (ولا تصح شركة الدلالين، قاله في «الترغيب» وغيره، لأنه لا بد فيها من وكالة، وهي على هذا الوجه لا تصح، كـ: آجر دابتك، الأجرة بيننا، وفي «الموجز»: تصح، وقاله في «المحرر» إن قيل: للوكيل التوكيل، وهو معنى «المجرد»، وقال شيخنا: وتسليم الأموال إليهم مع العلم بالشركة إذن لهم.

قال: وإن باع كل واحد ما أخذ، ولم يعط غيره، واشتركا في الكسب جاز، في أظهر الوجهين، كالمباح، ولئلا تقع منازعة) [الفروع ٤/ ٤٠٢ (٧/ ١١٣)] (٢).

[٧٥٥ - ليس لولي الأمر المنع بمقتضى مذهبه في شركة الأبدان والوجوه ونحوها مما يسوغ فيه الاجتهاد]

- قال ابن مفلح: (وليس لولي الأمر المنع بمقتضى مذهبه في شركة


(١) «الاختيارات» للبعلي (٢١٤ - ٢١٥)، وانظر: «الفتاوى» (٣٠/ ٧٦ - ٧٨، ٩٧ - ٩٩)
(٢) «الاختيارات» للبعلي (٢١٥)، وانظر: «الفتاوى» (٣٠/ ٩٧ - ٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>