للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القود ليس كالمخطئ ابتداء، فرقت الشريعة بين المعذور ابتداء وبين التائب في أثنائه وأثره.

وأبو الخطاب منع أن حركات الغاصب للخروج طاعة، بل معصية، فعلها لدفع أكثر الغصبين بأقلهما، والكذب لدفع قتل إنسان، والقول الثالث هو الوسط.

وكذا القول فيمن أضل غيره معتقدا أنه مضل، ومن لا يرى أنه إضلال فكالكافر الداعية يتوب، ذكره شيخنا) [الفروع ٦/ ١١ - ١٢ (٩/ ٤٣٠ - ٤٣١)].

[١١٦٦ - حمل العاقلة للدية موافق للقياس]

- قال ابن القيم: (ومن هذا الباب قول القائل: حمل العاقلة الدية عن الجاني على خلاف القياس، ولهذا لا تحمل العمد ولا العبد ولا الصلح ولا الاعتراف ولا ما دون الثلث، ولا تحمل جناية الأموال، ولو كانت على وفق القياس: لحملت ذلك كله.

والجواب، أن يقال: لا ريب أن من أتلف مضمونا: كان ضمانه عليه، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تؤخذ نفس بجريرة غيرها، وبهذا جاء شرع الله سبحانه وجزاؤه، وحمل العاقلة الدية غير مناقض لشيء من هذا، كما سنبينه.

والناس متنازعون في العقل: هل تحمله العاقلة ابتداء، أو تحملا؟ على قولين.

كما تنازعوا في صدقة الفطر التي يجب أداؤها عن الغير ــ كالزوجة والولد ــ هل تجب ابتداء، أو تحملًا؟ على قولين.

<<  <  ج: ص:  >  >>