للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: وكذلك الإقرار بالثلث.

كذا قال، فلو وصى لآخر بالثلث: فعلى هذه الرواية ينبغي أن يتزاحما في الثلث، لأن رده فيما زاد على الثلث إجراء له مجرى الوصية، ولو جعلناه خبرا محضا لقبلناه ولا فرق، اللهم إلا أن يقال: للمقر أن يبطل حق الموصى له بالإقرار، ولا يملك ذلك في حق الورثة، فإذا أقر كان كأنه أبطل كل وصية زاحمت هذا الإقرار، لكن على هذا تبطل الوصايا المزاحمة له، وكلاهما محتمل. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٣٧٦ - ٣٧٨].

[١٥٦٣ - إذا أقر في مرض موته بوارث]

- قال ابن مفلح: (قوله (١): «الثالث (٢): إقراره بوارث، فعنه: لا يقبل، وعنه: يقبل، وهو الأصح».

وصحَّحه أيضًا القاضي والشيخ موفق الدين وغيرهما، وقدَّمه جماعة؛ لأنه عند الإقرار غير وارث، ووجه الآخر: أنه عند الموت وارث، ولأنه إقرار لوارث أشبه ما لو أقر له بمال.

قلنا: هنا إقرار بمال من طريق الحكم، وهناك من طريق الصريح، والأصول تفرق بين الإقرارين، ألا ترى أنه لو اشترى دارا من زيد فاستحقت وعاد على زيد بالثمن ثم ملكها المشتري لم يلزمه تسليمها إلى زيد، وإن كان دخوله معه في عقد الشراء إقرارًا منه بأن الدار ملك لزيد، ولو أقر صريحا بأن الدار ملك لزيد ثم ملكها بوجه من الوجوه لزمه تسليمها إليه،


(١) أي: صاحب «المحرر».
(٢) أي: من الأمور التي لا يقبل فيها إقرار المريض.

<<  <  ج: ص:  >  >>