للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب الأذان والإقامة]

[١٣٥ - أخذ الأجرة على الأذن]

انظر ما يأتي برقم (٧٨١).

[١٣٦ - أذان الصبي المميز للبالغين]

- قال ابن مفلح: (ولا يصح من مميّز لبالغ في رواية اختارها جماعة «و: م» لأنه فرض كفاية، وفعله نفل، وعلّله صاحب «المغني» و «المحرّر» بأنه لا يقبل خبره، كذا قالا، وذكره جماعة في أصول الفقه، وقال شيخنا: يتخرج فيه روايتان كشهادته وولايته، كذا قال (١)) [الفروع ١/ ٣١٩ (٢/ ١٨)] (٢).

[١٣٧ - أذان الفاسق]

- قال ابن مفلح: (قال الشيخ تقي الدين بن تيمية في «تعليق المحرر»: وفي أذان الفاسق روايتان، أي (٣) في الإجزاء، فأما ترتيب الفاسق مؤذنا فلا ينبغي أن يجوز قولا واحدا، كما قيل في نفوذ حكم الفاسق إذا حكم بالحق وجهان وإن لم تجز توليته قولا واحدا ....

ورأيت في كلام الشيخ تقي الدين ما يدل على أن ولاية الفاسق مبنية على صحة إمامته، وقال: لم يتنازعوا فإنه (٤) لا ينبغي توليته) [النكت على


(١) بعدها في ط ١: (وولايته).
(٢) «الاختيارات» للبعلي (٥٧).
(٣) هذا البيان لا أدري هل هو للشيخ تقي الدين أو لابن مفلح؟
(٤) كذا، ولعلها: (في أنه) كما في «الاختيارات» للبعلي (١٠٧ - ١٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>