للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الفرائض]

[٩١٥ - أسباب الإرث]

- قال ابن مفلح: (أسباب الإرث: نكاح، ورحم، وولاء عتق. وعنه: وعند عدمهن (١) بموالاة، وهى المؤاخاة، ومعاقدة، وهي المحالفة، وإسلامه على يديه، والتقاطه، وكونهما من أهل الديوان؛ اختاره شيخنا.

ولا يرث المولى من أسفل، وقيل: بلى عند عدم؛ ذكره شيخنا.

ونقل ابن الحكم: لا أدرى، فيتوجه منه: ينفق على المنعم؛ واختاره شيخنا) [الفروع ٥/ ٣ (٨/ ٧)] (٢).

[٩١٦ - عصبة الولد الذي انقطع نسبه من أبيه لا من أمه]

- قال ابن مفلح: (ولو انقطع نسب ولدها وتعصيبه من أبيه لا من أمه،


(١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (سره: أن لا يتوهم أن الرواية جارية على ما كان في أول الإسلام: أن الأخ في الإسلام كان يرث أخاه دون قرابته، فاعلم أن هذه الرواية ليست كذلك، وتقييده بعدمهن ظاهره: أنه لا يثبت مع أحد الزوجين، والذي يظهر خلافه.
وعبارة المصنف هنا كعبارة «المحرر» فالإشكال على عبارة كل منهما، وكلام شارح «المحرر» في حكاية الرواية يدل على أن مجرد الزوجية لا يمنع، فإنه قال: وقد روي عن أحمد أن الولاء يثبت عند عدم القريب والمولى المعتق بالموالاة، ولم يذكر النكاح).
(٢) «الاختيارات» للبعلي (٢٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>