للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٥١٥ - شهادة الأعمى]

- قال ابن مفلح: (فأما الشهادة على الأفعال فلا تجوز. ذكره القاضي محل وفاق، واعتذر بأن الأفعال طريقها المشاهدة، وذلك لا يمكن حصوله من الأعمى، وكذلك ذكره غير القاضي.

قال الشيخ تقي الدين: ما علمه بالاستفاضة كالولادة، شهد به على قول الخرقي. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٢٨٩ - ٢٩٠].

- وقال أيضا: (فإن قال الأعمى: أشهد أن لفلان على هذا شيئًا، ولم يذكر اسمه ونسبه، أو شهد البصير على رجل من وراء حائل، ولم يذكر اسمه ونسبه: لم يصح. ذكره القاضي محل وفاق أصلا للمخالف، وفرق بأن المشهود عليه مجهول.

قال الشيخ تقي الدين: قياس المذهب أنه إذا سمع صوته صحت الشهادة عليه أداء، كما تصح الشهادة عليه تحملا، فإنا لا نشترط رؤية المشهود عليه حين التحمل ولو كان الشاهد بصيراً، فكذلك لا نشترطها عند الأداء، وهذا نظير إشارة البصير إلى الحاضر إذا سماه ونسبه، وهو لا يشترط في أصح الوجهين، فكذلك إذا أشار إليه لا تشترط رؤيته.

قال: وعلى هذا فتجوز شهادة الأعمى على من عرف صوته، وإن لم يعرف اسمه ونسبه، ويؤديها عليه إذا سمع صوته) [النكت على المحرر: ٢/ ٢٩٠ - ٢٩١].

- وقال أيضا: (قال القاضي ــ ضمن المسألة ــ: وأيضاً فإن حدوث العمى بعد تحمل الشهادة لم يتعذر معه إلا معاينة المشهود عليه، والإشارة

<<  <  ج: ص:  >  >>