للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- رضي الله عنه - نص على أن الاستثناء إنما يكون في اليمين المكفرة، ونص على أن الاستثناء ينفع في اليمين بالطلاق والعتاق، فيخرج من نصه إجزاء الكفارة في اليمين بهما.

وهذا تخريج في غاية الظهور والصحة، ونص أحمد على الوقوع لا يبطل صحة هذا التخريج، كسائر نصوصه ونصوص غيره من الأئمة التي يخرج منها على مذهبه خلاف ما نص عليه، وهذا أكثر وأشهر من أن يذكر) [إعلام الموقعين ٤/ ٥٨ - ٥٩].

- وقال أيضا: (فالتحقيق في المسألة أن المستثني: إما أن يقصد بقوله: إن شاء الله = التحقيق أوالتعليق، فإن قصد به التحقيق والتأكيد وقع الطلاق، وإن قصد به التعليق وعدم الوقوع في الحال لم تطلق، هذا هو الصواب في المسألة، وهو اختيار شيخنا وغيره من الأصحاب) [إعلام الموقعين ٤/ ٧٧] (١).

[١٣٧٥ - اليمين لا توجب إيجابا ولا تحرم تحريما لا ترفعه الكفارة]

١٣٧٦ - والفرق بين العقد والعهد، واليمين والنذر:

- قال ابن مفلح: (واليمين تنقسم إلى أحكام التكليف الخمسة، وهل يستحب على فعل طاعة أو ترك معصية؟ فيه وجهان، ولا تغير حكم المحلوف (٢)، وفي «الانتصار»: يحرم حنثه وقصده لا المحلوف في نفسه ولا ما رآه خيرا، وفي «الإفصاح»: يلزم الوفاء بالطاعة، وأنه عند أحمد لا


(١) انظر: «الفتاوى» (١٣/ ٤٤؛ ٣٥/ ٢٨١ - ٢٨٨).
(٢) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: لا تغير اليمين حكم المحلوف عليه ... الخ).

<<  <  ج: ص:  >  >>