للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بإلغائه، وقيل: لا أرش، ذكره شيخنا ظاهر المذهب) [الفروع ٤/ ٦٤ (٦/ ١٩٢)].

[٦٢١ - إذا تقايلا إجارة الأرض أو فسخاها بحق]

- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: لو تقايلا الإجارة، أو فسخاها بحق: فله قيمة حرثه (١)) [الفروع ٤/ ٧٤ (٦/ ٢٠٣)] (٢).

[٦٢٢ - إذا بدا الصلاح في جنس من البستان]

- قال ابن القيم: (إذا بدا الصلاح في بعض الشجرة جاز بيع جميعها، وكذلك يجوز بيع ذلك النوع كله في البستان، وقال شيخنا: يجوز بيع البستان كله تبعا لما بدا صلاحه، سواء كان من نوعه أو لم يكن، تقارب إدراكه وتلاحق أم تباعد، وهو مذهب الليث بن سعد) [إعلام الموقعين ٤/ ٢٣].

- وقال ابن مفلح: (وإذا بدا صلاح بعض نوع ــ ونقل حنبل: غلب، وقاله القاضي وغيره في شجره ــ بيع جميعه، وعلى الأصح: وبستان، وعنه: وما قاربه، وأطلق في «الروضة» في البساتين روايتين، وعنه: الجنس كالنوع، واختار شيخنا: وبقية الأجناس التي تباع جملة عادة) [الفروع ٤/ ٧٧ (٦/ ٢٠٨)] (٣).


(١) قال ابن نصر الله في «حواشيه على الفروع» (ل ٧٣/ب): (قوله: «فله قيمة حرثه» على صاحب الأرض، ولو قيل يكون شريكا به توجه، فأما ــ كذا ولعلها: كما ــ لو انقضت مدة الإجارة وفيها للمستأجر حرث أو أثر حرث) ا. هـ.
(٢) «الاختيارات» للبعلي (٢٢٦).
(٣) «الاختيارات» للبعلي (١٩١ - ١٩٢)، وقال المرداوي في «الإنصاف» (١١/ ٢٠٧): (قال الشيخ تقي الدين: صلاح جنس في الحائط صلاح لسائر أجناسه، فيتبع الجوز التوت، والعلة عدم اختلاف الأيدي على الثمر. قاله في «الفائق»، قال في «الفروع»: واختار شيخنا بقية الأجناس التي تباع عادة كالنوع) ا. هـ. وانظر: «الفتاوى» (٢٩/ ٣٨ - ٣٩، ٤٨٠ - ٤٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>