للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثاني، ويطأ بعد عدته، وله تركها معه، وقال الشيخ: بعقد ثان، فإن تركها ففي أخذه ما مهرها هو أو الثاني، وفي رجوع الثاني عليها به، روايتان، وقال ابن عقيل: القياس لا يأخذه، وقال جماعة: القياس أنها للأول بلا خيار، إلا أن تقع الفرقة باطنا فللثاني، ونقل أبو طالب: لا خيار للأول مع موتها، وأن الأمة كنصف حرة، كالعدة.

وقال شيخنا: هي زوجة الثاني ظاهرا وباطنا وترثه (١)، ذكره أصحابنا، وهل ترث الأول؟ قال أبو جعفر (٢): ترثه، وخالفه غيره (٣)، وأن متى ظهر الأول فالفرقة ونكاح الثاني موقوف، فإن أخذها بطل نكاح الثاني حينئذ، وإن أمضى ثبت نكاح الثاني) [الفروع ٥/ ٥٤٦ - ٥٤٨ (٩/ ٢٥٠ - ٢٥٢)] (٤).

[١١٢٥ - إذا فرق بين الزوجين لسبب يوجب الفرقة ثم بان انتفاؤه]

- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: متى فرق بينهما لسبب يوجب الفرقة،


(١) قال ابن نصر الله في «حاشيته على الفروع» (ل ١٦٤/أ): (قوله: «وترثه» لعل إرثها له ما لم يظهر الأول، فلهذا قال بعده: «وأن متى ظهر الأول» فدل على أن الكلام الأول في حال فقد الأول قبل ظهوره).
(٢) قال ابن نصر الله في «حاشيته على الفروع» (ل ١٦٤/أ): (كذا في النسخ، وصوابه: أبو حفص).
(٣) قال المرداوي في «تصحيح الفروع»: (تنبيه: قوله «وقال شيخنا: هي زوجة الثاني ظاهرا وباطنا وترثه، ذكره أصحابنا، وهل ترث الأول؟ قال أبو جعفر: ترثه، وخالفه غيره» انتهى، يحتمل أن يكون هذا من تتمة كلام الشيخ تقي الدين، وهو الظاهر، ويحتمل أن يكون من كلام المصنف، وعلى كل تقدير الصحيح من المذهب أنها لا ترثه، كما قاله غير الشريف أبي جعفر).
(٤) «الاختيارات» للبعلي (٤٠٤)، وانظر: «الفتاوى» (٢٠/ ٥٧٦ - ٥٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>