للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يكمل له الأجر في حال العجز، وهذا بخلاف القسم الثاني من المعذور، وهو الذي أراد الشارع بالتفضيل ...

وقد يجاب عما تقدم من جواب الشيخ تقي الدين بأن فيما ذكره قصر اللفظ العام على صورة قليلة نادرة في حال زمن المتكلم، لأن المعذور المنفرد الذي ليس من عادته في حال صحته إيقاع الصلاة جماعة قليل ونادر في ذلك الزمان بلا إشكال، ولهذا قال ابن مسعود - رضي الله عنه -: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق قد علم نفاقه، أو مريض، وإن كان المريض ليهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. فهذا هو المعهود المعروف بينهم في ذلك الزمان، بل كلام ابن مسعود يدل على أنه لم يكن يتخلف عنها صحيح، لكن معذور أو منافق، وهذا وإن كان واقعا في ذلك الزمان فلا ريب في قلته وندرته، ولا يخفى بُعد قصر العام على الأمور النادرة والوقائع البعيدة، وقد صرح الشيخ تقي الدين وغيره بعدم جوازه، وقد كتبت كلامه في شهادة الشروطي وغيره) [النكت على المحرر ١/ ٩٥] (١).

[٢٦٨ - صلاة الجماعة في المسجد]

- قال ابن مفلح: (وفعلها في المسجد سنة «و: هـ م»، وعنه: فرض كفاية «و: ق» قدمه في «المحرر» لاستبعاده أنها سنة، ولم أجد من صرح به غيره. وعنه: واجبة مع قربه، وقيل: شرط، قال شيخنا: ولو لم يمكنه إلا بمشيه في ملك غيره فعل، وإن كان بطريقه منكر كغناء لم يدع المسجد وينكره، نقله يعقوب) [الفروع ١/ ٥٧٧ ـ ٥٧٨ (٢/ ٤٢٠)] (٢).


(١) انظر: «الفتاوى» (٢٣/ ٢٣٦ - ٢٣٨).
(٢) انظر: «الاختيارات» للبعلي (١٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>