للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلد من يسوغ اجتهاده.

قال الشيخ تقي الدين: قد فسق العاصي المجتهد إذا عمل برخصة مختلف فيها من غير اجتهاد، والعامي إذا عمل بها من غير تقليد، ومع هذا فكلام الإمام أحمد إنما هو فيمن يتبع الرخص مطلقًا المختلف فيها مع ضعفها، وهذا فاسق، لأنه يفعل الحرام قطعا. انتهى كلامه.

ولم يقل في موضع آخر: مع ضعفها. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٢٦١ - ٢٦٢ (٣/ ١٠٣)] (١).

[١٥٠٦ - الشهادة على العقد الفاسد المختلف فيه]

- قال ابن مفلح: (فصل: هل يجوز أن يشهد العقد الفاسد المختلف فيه ويشهد به؟

ينبغي أن يقال: يدخل في كلام الأصحاب، فإن كان متأولا أو مقلدا لمتأول جاز، وفي بعض المواضع خلاف ... وإلا لم يجز.

وقال الشيخ تقي الدين: قال القاضي: هل يجوز أن يشهد العقد الفاسد ويشهد به؟

فإن كان ذلك في عقد متفق على فساده ــ كعقد الربا، والعقد المشروط فيه الخيار المجهول، أو شرط باطل بإجماع ــ لم يجز شهوده، ولم تجز الشهادة به، فأما إن كان فساده مما يسوغ الاجتهاد فيه فلا يمنع، لأنه لا يقطع على فساده، نص عليه في رواية أحمد بن صدقة، وقد سأله: فإن كانوا يشهدون على ربا؟ قال: لا يشهدون على ربا إذا علموا.


(١) انظر: «مختصر الفتاوى المصرية» (٥٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>