- قال ابن القيم:(وفي قصة سالم مسلك آخر، وهو أن هذا كان موضع حاجة، فإن سالما كان قد تبناه أبو حذيفة ورباه، ولم يكن له منه ومن الدخول على أهله بد، فإذا دعت الحاجة إلى مثل ذلك فالقول به مما يسوغ فيه الاجتهاد، ولعل هذا المسلك أقوى المسالك، وإليه كان شيخنا يجنح، والله أعلم)[إعلام الموقعين ٤/ ٣٤٧].
- وقال أيضا:( ... المسلك الثالث: أن حديث سهلة ليس بمنسوخ، ولا مخصوص، ولا عام في حق كل أحد، وإنما هو رخصة للحاجة، لمن لا يستغني عن دخوله على المرأة، ويشق احتجابها عنه، كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة، فمثل هذا الكبير، إذا أرضعته للحاجة أثر رضاعه، وأما من عداه فلا يؤثر، إلا رضاع الصغير، وهذا مسلك شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - تعالى)[زاد المعاد ٥/ ٥٩٣].
- وقال ابن مفلح:(والرضاع المحرِّم في الحولين فقط مطلقا، وقال شيخنا: قبل الفطام، وقال: أو كبير لحاجة، نحو جعله محرما) [الفروع ٥/ ٥٧٠ (٩/ ٢٨١)] (١).