للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٧٠ - تأذي الميت ببكاء الحي]

- قال ابن القيم: ( ... ولا تحتاج هذه الأحاديث (١) إلى شيء من هذه التكلفات، وليس فيها بحمد الله إشكال، ولا مخالفة لظاهر القرآن، ولا لقاعدة من قواعد الشرع، ولا تتضمن عقوبة الإنسان بذنب غيره، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقل: إن الميت يعاقب ببكاء أهله عليه ونوحهم، وإنما قال: يعذب بذلك. ولا ريب أن ذلك يؤلمه ويعذبه، والعذاب: هو الألم الذي يحصل له، وهو أعم من العقاب، والأعم لا يستلزم الأخص.

وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «السفر قطعة من العذاب» وهذا العذاب: يحصل للمؤمن والكافر، حتى إن الميت ليتألم بمن يعاقب في قبره في جواره، ويتأذى بذلك، كما يتأذى الإنسان في الدنيا بما يشاهده من عقوبة جاره.

فإذا بكى أهل الميت عليه البكاء المحرم ــ وهو البكاء الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه، والبكاء على الميت عندهم اسم لذلك، وهو معروف في نظمهم ونثرهم ــ: تألم الميت بذلك في قبره، فهذا التألم: هو عذابه بالبكاء عليه.

وهذه طريقة شيخنا في هذه الأحاديث، وبالله التوفيق) [عدة الصابرين ١٣٩].

- وقال ابن مفلح: (وجاءت الأخبار المتفق على صحتها: بتعذيب الميت بالنياحة والبكاء عليه. فحمله ابن حامد: على من (٢) أوصى به؛ لأن


(١) أي: أحاديث: «إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه».
(٢) في ط ١: (على ما إذا)، والمثبت من ط ٢ والنسخة الخطية (ص: ٩٨)، وأشار في هامشها إلى أنه وقع في نسخة: (ما إذا).

<<  <  ج: ص:  >  >>