للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- وقال أيضا: (وقال القاضي في «الجامع الكبير»: فرع، في رواية أحمد بن أصرم في رجل صلّى خلف إمام، فقيل له: ما قرأ؟ فقال: لا أدري: عليه إعادة الصلاة.

قال أبو إسحاق في «تعليقه»: بيانها عندي ــ والله أعلم ــ إذا لم يدر هل قرأ فاتحة الكتاب أو غيرها؟ لا يجهر فيما يجهر فيه بالقراءة، وليس يمنعه مانع من السماع، لأن قراءة الإمام له قراءة. انتهى كلامه.

واختار الشيخ تقي الدين: أن هذا النص معلل بأن المأموم يجب عليه الإنصات لقراءة إمامه، ولم يفعل، فقد ترك واجبا، وأما علمه بقراءة الإمام الفاتحة فلا يعتبر، لأنه لا يجب على المأموم تحصيل العلم بأن الإمام قد أتى بما يعتبر للصلاة، بل يكفي الظاهر، حملا للأمور على الصحة والسلامة، إلى أن يقوم دليل الفساد، عملا بحديث عائشة - رضي الله عنها - في شكهم في التسمية على الذبيحة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «سموا الله أنتم وكلوا»، ولما في ذلك من الحرج والمشقة) [النكت على المحرر ١/ ٧٠ ــ ٧١] (١).

[١٩١ - ما يقوله المأموم عند الرفع من الركوع]

- قال ابن مفلح: (والمأموم يحمد فقط «و: هـ، م»، وعنه: ويزيد: «ملء السماء»، اختاره صاحب «النصيحة» و «الهداية» و «المحرر» وشيخنا) [الفروع: ١/ ٤٣٣ (١/ ١٩٨)] (٢).


(١) «الاختيارات» للبعلي (٨٢ - ٨٣).
(٢) «الاختيارات» للبعلي (٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>