للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ليس معروفًا في السلف ــ والصدقة أولى منه، لاسيما على من ينتفع به على (١) مصلحة عامة، كالقراء ونحوهم ــ فإنه قد كرهه طوائف من العلماء من غير وجه، وقرب دفنه منهي عنه، وعدّه السلف من النياحة ... وذكر خبر جرير السابق (٢)، وهذا في المحتسب، فكيف من يقرأ بالكراء؟!

واكتراء من يقرأ ويهديه للميت بدعة، لم يفعلها السلف، ولا استحبها الأئمة، والفقهاء تنازعوا في جواز الاكتراء على تعليمه، فأما اكتراء من يقرأ ويهديه فما علمت أحدًا ذكره، ولا ثواب له، فلا شيء للميت، قاله العلماء.

قال: ولا تنفذ وصيته بذلك، والوقف على القراء والعلماء أفضل من الوقف عليه، اتفاقًا، وللواقف كأجر العامل، وهو داخل في قوله عليه السلام «من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي كان له أجرها، وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، من غير أن ينقص من أجورهم شيئًا». لأن ذلك سعيٌّ في سنته.

وقال أيضًا: الوقف على الترب بدعة.

وقال أيضًا: فيها مصلحة الحضِّ على بقاء حفظه وتلاوته، وفيها مفاسد: من القراءة لغير الله، واشتغاله به عن القراءة المشروعة، والتأكل به، فمتى أمكن تحصيل هذه المصلحة بدونه: فالواجب المنع منه وإبطاله.

وشرط إهداء القراءة ينبني على إهداء ثواب العبادة البدنية، فمن لم


(١) في ط ١: (في)، والمثبت من ط ٢.
(٢) يشير إلى قول جرير: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعتهم الطعام للناس من النياحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>