للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يجوّزه أبطله، ومن جوّزه فإنه إذا كان عبادة، وهي ما قصد به وجه الله، فأما بإجارة وجعالة فلا تكون قربة، وإن جاز أخذ الأجر والجعل عليه.

ثم ذكر الخلاف في أجرة تعليم ونحوه.

فقد حكم بعدم الصحة لما قال: لا تنفذ وصيته فيه، وأن الوقف عليه بدعة، وفي كلامه الأخير: إن أمكن تحصيل المصلحة المذكورة لم يصح، وإلا صح، ولا إهداء، لعدم الثواب، فعلى هذا يصح لتحصيل المصلحة المذكورة ولا يهدي شيئا (١)) [الفروع ٢/ ٣١٢ ــ ٣١٣ (٣/ ٤٣١ ــ ٤٣٢)] (٢).

وانظر: الفقرة التالية.


(١) ومما يبين موقف شيخ الإسلام من هذه المسألة قوله: ( ... فإعانة المسلمين على تلاوة القرآن وتبليغِه بالمال ونحوه حسن مشروع، ولهذا لما تغير الناس وصاروا يفعلون بدعة ويتركون شرعة، وفي البدعة مصلحة ما، إن تركوها ذهبت المصلحة ولم يأتوا بالمشروع، صار الواجب أمرهم بالمشروع المصلح لتلك المصلحة، مع النهي عن البدعة، وإن لم يمكن ذلك فُعل ما يمكن وقُدِّم الراجح، فإذا كانت مصلحة الفعل أهم لم يُنه عنه لما فيه من المفسدة إلا مع تحصيل المصلحة، وإن كانت مفسدته أهم نُهي عنه، وهذه الوقوف التي على التُّرَب فيها من المصلحة بقاء حفظ القرآن وتلاوته، وكون هذه الأموال معونةً على ذلك وخاصةً عليه، إذ قد يَدرُسُ حفظُ القرآن في بعض البلاد بسبب عدم الأسباب الحاملة عليه، وفيها مفاسدُ أُخَر: من حصولِ القراءة لغير الله، والتآكل بالقرآن، وقراءتِه على غير الوجه المشروع، واشتغال النفوس بذلك عن القراءة المشروعة، فمتى أمكن تحصيل هذه المصلحة بدون ذلك فالواجب النهيُ عن ذلك والمنع منه وإبطالُه، وإن ظنّ حصول مفسدة أكثر من ذلك لم يدفع أدنى الفسادين باحتمال أعلاهما) ا. هـ من «جامع المسائل» (٣/ ١٣٤).
(٢) انظر: «الفتاوى» (٢٤/ ٣٠٠، ٣١٤ - ٣١٧)، «جامع المسائل» (٣/ ١٣٨ - ١٤٠)، «الاختيارات» للبعلي (١٣٧ - ١٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>