للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٦٢٦ - إذا قال: له علي ألف ودرهم، أو: ألف ودينار، أو: ألف وثوب، ونحو ذلك]

- قال ابن مفلح: (قوله (١): «وإذا قال: له عليَّ ألف ودرهم، أو ألف ودينار، أو ألف وثوب، أو له دينار وألف، أو ألف وخمسون درهما، أو ألف وخمسمائة دينار».

فالألف من جنس ما ذكر معه، نصره القاضي وأصحابه في كتب الخلاف، ونصره في «المغني»، وقطع به ابن هبيرة عن أحمد في العطف، لأن العرب تكتفي بتفسير أحد الشيئين عن الآخر، قال الله تعالى: {وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا} [الكهف: ٢٥]، وقال تعالى: {عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ} [ق: ١٧].

قال أبو الخطاب وغيره: لأن حرف العطف يقتضي التساوي بين الشيئين، كما تقتضي البينة ذلك في ظاهر الكلام، فوجب حمله عليه، ولأن المفسر يفسر جميع ما قبله، كقوله تعالى: {تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ} [ص: ٢٣]، وقال: {أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا} [يوسف: ٤]، مع مفسر لم يقم دليل على أنه من غير جنسه، فكان المبهم جنس المفسر.

قال الأصحاب: كما لو قال: مائة وخمسون درهما، ولعل مرادهم الحجة على قول التميمي، لأن هذا الأصل متفق عليه، ولهذا قال في «المغني»: فإن قال: له عليَّ تسعة وتسعون درهما، فالجميع دراهم، لا أعلم


(١) أي: صاحب «المحرر»، وهذه الجملة سقطت من مطبوعة متن «المحرر».

<<  <  ج: ص:  >  >>