للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيه خلافا، وإن قال: مائة وخمسون درهما فكذلك، وخرج بعض أصحابنا وجها: أنه لا يكون تفسيًرا إلا لما يليه، وهو قول بعض الشافعية، وكذلك إن قال: ألف وثلاثة دراهم، أو خمسون وألف درهم، أو ألف ومائة درهم، أو مائة وألف درهم، والصحيح ما ذكرنا. انتهى كلامه.

وذكر في «الكافي» هذا الأصل مع حكايته احتمالا في ألف وخمسين درهما، أو ألف وثلاثة دراهم، ومراده ــ والله أعلم ــ ما تقدم.

وقال الشيخ تقي الدين ــ بعد ذكر كلامه في «الكافي» ــ: كأنه فرق بين العدد الذي يلي المعطوف عليه، وبين الذي لا يليه.

. . . . قوله (١): «وقال التميمي: يرجع إلى تفسيره مع العطف دون التمييز والإضافة».

لما تقدم، والفرق ما ذكره أبو الخطاب وغير واحد: أن الدرهم هنا ذكر تفسيرا، ولهذا لا تجب به زيادة على الألف، وقال أبو حنيفة: إن عطف عليه ما يثبت في الذمة كان من جنسه وإلا فلا.

وقال مالك والشافعي كقول التميمي في المعطوف، وأما في المميز والمضاف فالإصطخري وابن خيران كالوجه الثاني، وخالفهما غيرهما.

قال الشيخ تقي الدين: بخلاف قوله: «ألف وكر حنطة»، فإن القاضي كأنه نفى الخلاف فيه عن جميعهم، فالتميمي قد يقول هنا.

وقال أيضا: قد يتوجه أن المقر إذا مات ولم يظهر شيئا جعل الجميع جنسا واحدا، وإن ادعى أن الألف من غير جنس ما معه قبل منه مع يمينه،


(١) أي: صاحب «المحرر».

<<  <  ج: ص:  >  >>