للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[النكت على المحرر ١/ ١٩٩ ــ ٢٠٠] (١).

[٣٥٢ - اتباع الجنازة]

- قال ابن مفلح: (وهو (٢) حقٌّ له ولأهله، قال شيخنا: لو قُدِّر لو انفرد لم يستحقَّ هذا الحقَّ ــ لمزاحم، أو لعدم استحقاقه ــ تبعه لأجل أهله إحسانًا إليهم، لتألفٍ، أو مكافأةٍ، أو غيره. وذكر فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - مع عبد الله بن أبيٍّ) [الفروع ٢/ ٢٦٠ (٣/ ٣٦٦)] (٣).

[٣٥٣ - القيام للجنازة]

- قال ابن مفلح: (ويكره قيامه، وقيام من مرَّت به لها «و»، وعنه: القيام وتركه سواء، وعنه: يستحب، اختاره ابن عقيل وشيخنا) [الفروع ٢/ ٢٦٢ (٣/ ٣٦٨)] (٤).

[٣٥٤ - عدم الجلوس حتى توضع الجنازة]

- قال ابن القيم: (وكان إذا تبعها لم يجلس حتى توضع، وقال: «إذا تبعتم الجنازة، فلا تجلسوا حتى توضع».

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: والمراد وضعها بالأرض) [زاد المعاد ١/ ٥١٨] (٥).


(١) «جامع المسائل» (٤/ ١٧٤ - ١٨٢)، «الاختيارات» للبعلي (١٣٠ - ١٣١).
(٢) أي: اتباع الجنازة.
(٣) «الاختيارات» للبعلي (١٣١).
(٤) «الاختيارات» للبعلي (١٣٢)، وانظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (١/ ٢٠٥).
(٥) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (١/ ٢٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>