للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١١٨٨ - حد القذف لا يستوفى إلا بطلب المقذوف]

- قال ابن مفلح: (وهو حق لآدمي، فيسقط بعفوه، قال القاضي وأصحابه: عنه: لا عن بعضه، وعنه: لله، فلا يسقط، وعليهما: لا يحد، ولا يجوز أن يعرض له إلا بالطلب، وذكره شيخنا «ع») [الفروع ٦/ ٩٣ (١٠/ ٨٦)] (١).

[١١٨٩ - قذف نساء النبي - صلى الله عليه وسلم -]

- قال ابن مفلح: (ومن قذف أم النبي - صلى الله عليه وسلم - كفر ويقتل، وعنه: إن تاب لم يقتل، وعنه: كافر بإسلام، وهي مخرجة من نصه من التفرقة بين الساحر المسلم والساحر الذمي، قال في «المنثور»: وهذا كافر قتل من سبه، فيعايا بها.

وقذفه عليه السلام كقذف أمه، ويسقط سبه بالإسلام، كسب الله، وفيه خلاف في المرتد، قاله الشيخ وغيره (٢).

قال شيخنا: وكذا من قذف نساءه لقدحه في دينه، وإنما لم يقتلهم (٣)


(١) «الاختيارات» للبعلي (٣٩٨)، و «الفتاوى» (٢٨/ ٣٨٢) ونص كلامه: (وهذا الحد ــ أي حد القذف ــ يستحقه المقذوف، فلا يستوفى إلا بطلبه باتفاق الفقهاء، فإن عفا عنه سقط عند جمهور العلماء، لأن المغلب فيه حق الآدمي، كالقصاص والأموال، وقيل: لا يسقط، تغليبا لحق الله، لعدم المماثلة، كسائر الحدود).
(٢) قال المرداوي في «تصحيح الفروع»: (ليس في هذا خلاف مطلقا عند المصنف، بل قد قدم حكما، وهو أن ساب الله تعالى يسقط عنه حكمه بالإسلام، ولكن الشيخ ذكر فيه خلافا).
(٣) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: الذين قذفوا عائشة - رضي الله عنها - لإمكان المفارقة، أي: لإمكان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يفارقها في حياته، ويخرجها عن زوجيته، فتخرج بالمفارقة من أمهات المؤمنين).

<<  <  ج: ص:  >  >>