وصورة المسألة: فيما إذا زوَّج الذمي عبده الكافر من أمته، فجاءت بولد، أو تزوج الحر منهم بأمة، فأولدها، ثم باع السيد هذا الولد لمسلم.
قيل: نعم، نطرده، ونحكم بإسلامه، قاله شيخنا قدس الله روحه.
ولكن جادة المذهب: أنه باقٍ على كفره، كما لو سبي مع أبويه، وأولى.
والصحيح قول شيخنا، لأن تبعيته للأبوين قد زالت وانقطعت الموالاة والميراث، والحضانة بين الطفل والأبوين، وصار المالك أحق به، وهو تابع له، فلا يفرد عنه بحكم، فكيف يفرد عنه في دينه؟ وهذا طرد الحكم بإسلامه في مسألة السباء، وبالله التوفيق) [إعلام الموقعين ٢/ ٦٧ - ٧٠].
[١٢٤٦ - حكم من لم تبلغه الدعوة]
- قال ابن مفلح:(ونقل ابن منصور فيمن ولد أعمى أبكم أصم وصار رجلا: هو بمنزلة الميت، هو مع أبويه، وإن كانا مشركين ثم أسلما بعد ما صار رجلا، قال: هو معهما، ويتوجه: مثلهما من لم تبلغه الدعوة، وقاله شيخنا) [الفروع ٦/ ١٨٤ - ١٨٥ (١٠/ ٢١٦)] (١).
[١٢٤٧ - من تعدى بلفظه على حق الرسول - صلى الله عليه وسلم - ثم تاب]
- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا فيمن شُفِع عنده في شخص، فقال: لو جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - يشفع فيه ما قبل: إن تاب بعد القدرة عليه قتل، لا قبلها، في أظهر قولي العلماء فيهما، ويسوغ تعزيره، وهذا اختيار المالكية يعزر بعد التوبة.