للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ووجه شيخنا هذا المعنى في مكان آخر بأن قتله من حيث هو رسولٌ حقٌّ لله، وقد سقط، فيعزر لحق البشرية، كتعزير ساب المؤمنين بعد إسلامه.

قال: ومن لم يعاقبه بشيء قال: اندرج حق البشرية في حق الرسالة، فإن الجريمة الواحدة إذا أوجبت القتل لم يجب غيره، عند أكثر الفقهاء، ولهذا اندرج حق الله في حق الآدمي بعفوه عن قود وحد قذف.

قال: وفي الأصلين خلاف، فمذهب «م»: يعزر القاتل بعد العفو، ومذهب «هـ»: لا يسقط حد القذف بالعفو، ولهذا تردد من أسقط القتل بالإسلام، هل يؤدب حدا أو تعزيرا على خصوص القذف والسب؟ ) [الفروع ٦/ ١٨٨ (١٠/ ٢٢١ - ٢٢٢)] (١).


(١) انظر: «الصارم المسلول» (٣/ ٦٢٧ - ٦٢٩)، «الاختيارات» للبعلي (٤٤٣ - ٤٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>